GeoGraphy ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ GeoGraphy For All °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø |
أحب أبارك من كل قلبى
لكل طلاب الفرقة الرابعة اللى اسسوا هذا المنتدى
على تخرجهم القريب باذن الله تعالى
ويارب نفضل متجمعيين فى الخير ومتحابيين فى الله الى الابد ونفتكر بعض على طول
وفى الاول وفى الاخر دا يبقى مكانا الاساسى تمنياتى للجميع بالتوفيق والنجاح والسعادة فى حياتكم المقبلة
|
المواضيع الأخيرة | » رسم الدوائر المقسمهالسبت 23 نوفمبر 2013, 3:13 pm من طرف sweed » تصميمات فوتوشوبالإثنين 18 نوفمبر 2013, 9:31 pm من طرف مهندصلاح » اقوى اسطوانة تجميعية لتعليم ICDL صوت وصورةالجمعة 13 يوليو 2012, 4:34 pm من طرف Mamdouh Salah » كلمات قصيرة لكنها رائعة ..الخميس 07 يونيو 2012, 1:13 pm من طرف 7D» تقارير د ماجدالإثنين 05 ديسمبر 2011, 9:40 pm من طرف 7D» ملخص بسيط عن انواع السياحةالإثنين 10 أكتوبر 2011, 6:05 pm من طرف Golden koke » كتاب ممتاز عن المحيطات والبحار الإثنين 10 أكتوبر 2011, 6:03 pm من طرف Golden koke » الموضوع الاولالجمعة 07 أكتوبر 2011, 9:28 pm من طرف Golden koke » معنى جزاك الله خيرالجمعة 07 أكتوبر 2011, 9:19 pm من طرف مى محمد» مثلث حلايبالجمعة 07 أكتوبر 2011, 8:33 am من طرف شروق المعايطة » مجموعات الشعبةالخميس 06 أكتوبر 2011, 10:04 pm من طرف صبرى زيد» كيف تعرف ان زوجتك تحبكالخميس 06 أكتوبر 2011, 12:43 am من طرف 7D» موضوع رائع عن الثقه بالنفس الأربعاء 05 أكتوبر 2011, 7:02 pm من طرف مى محمد» أهل القلوب البريئةالأربعاء 05 أكتوبر 2011, 6:54 pm من طرف مى محمد» حروف وحكم كونت اجمل العبارات الأربعاء 05 أكتوبر 2011, 6:49 pm من طرف مى محمد» خامات للفوتوشوب ضوئيه رائعه جديده الإثنين 03 أكتوبر 2011, 1:49 pm من طرف 7D» من اقوال الرسول الامين ((صور )) السبت 01 أكتوبر 2011, 2:02 am من طرف مى محمد» كتاب فى ال gisالسبت 01 أكتوبر 2011, 12:48 am من طرف 7D» اتغيرالجمعة 23 سبتمبر 2011, 9:35 pm من طرف 7D» افكارنا .... علشان بكرةالخميس 22 سبتمبر 2011, 11:32 pm من طرف kato |
المتواجدون الآن ؟ | ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر لا أحد أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 51 بتاريخ الأربعاء 06 نوفمبر 2024, 10:40 pm |
|
| الدستور المصرى | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
m_bebars عضو مآســـى
عدد المساهمات : 547 المزاج : لا تحزن .. إن الله معنا
| موضوع: الدستور المصرى الأحد 13 مارس 2011, 4:21 am | |
| بما انه سيتم اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس القادم
فحبيت ان اعرض عليكم الدستور المصرى قبل التعديل
وعرض التعديلات المقترحة فيه
وياريت كل واحد يقول رأيه فى تلك التعديلات
وهل هو مؤيد لها ام معارض
لانه لازم يكون لك رأى فى دستور بلدك أولاً : التعديلات الدستورية المقترحة
قد تضمنت المقترحات تعديل المواد 75, 76, و77, و88, و93,,139, و184, و189, و189 مكرر, 189 مكرر1,
وذلك علي النحو التالي:
مادة 75 من الدستور المصرى تعديلات 2011يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان يكون متمتعا
بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وألا يكون
متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 76 من الدستور المصرى تعديلات 2011 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من
الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن
ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد
المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الاجراءات الخاصة
بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي
من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية
بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف
القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب
رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا
يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها, ويحدد القانون
الاختصاصات الأخري للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو
المبين في المادة 88 من الدستور المصرى ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره
لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار
القانون, وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة, وينشر في
الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. مادة 77 من الدستور المصرى تعديلات 2011 مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية.
مادة 88 من الدستور المصرى تعديلات 2011 يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول
الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر
باختيارهم قرار من اللجنة العليا. مادة 93 من الدستور المصرى تعديلات 2011 تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإاتخاب, وتفصل
المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
مادة 139 من الدستور المصرى تعديلات 2011 يعين رئيس الجمهورية, خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو أكثر
ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب
رئيس الجمهورية.
مادة 184 من الدستور المصرى تعديلات 2011 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي
مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك. مادة179تلغ
مادة189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب
والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء
المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر
من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي
الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
المادة189 مكررا يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل
الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من
إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. المادة189 مكررا1يمارس أول مجلس شوري, بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته. ويتولي رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه, ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون
عدل سابقا من قبل m_bebars في الأحد 13 مارس 2011, 7:02 am عدل 1 مرات | |
| | | m_bebars عضو مآســـى
عدد المساهمات : 547 المزاج : لا تحزن .. إن الله معنا
| | | | m_bebars عضو مآســـى
عدد المساهمات : 547 المزاج : لا تحزن .. إن الله معنا
| موضوع: رد: الدستور المصرى الأحد 13 مارس 2011, 4:56 am | |
| المادة (184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
الباب السادس
أحكام عامة وإنتقالية
المادة (185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة (186)
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
المادة (188)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.
المادة (189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة (190)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
المادة (191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور.
المادة (192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
المادة (193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
الباب السابع
أحكام جديدة
الفصل الأول مجلس الشورى
المادة (194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
المادة (195)
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. مشروعات القوانين المكملة للدستور. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة. مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية. ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
المادة (196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
المادة (197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.
المادة (198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
المادة (199)
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
المادة (200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
المادة (201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
المادة (202)
لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
المادة (203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.
المادة (204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.
المادة (205)
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، ، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
الفصل الثانى
سلطة الصحافة
المادة (206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
المادة (207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
المادة (208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
المادة (209)
حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
المادة (210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون.
ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.
المادة (211)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.
ملاحظة: * أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور ، الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980
| |
| | | | الدستور المصرى | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|