GeoGraphy
أهلا بكم زوار منتدى GeoGraphy
ونرحب بكم المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت 591610966ونتشرف أن
ندعوكم للتسجيل معنا
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت 953642490
GeoGraphy
أهلا بكم زوار منتدى GeoGraphy
ونرحب بكم المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت 591610966ونتشرف أن
ندعوكم للتسجيل معنا
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت 953642490
GeoGraphy
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

GeoGraphy

ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ GeoGraphy For All °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أحب أبارك من كل قلبى

لكل طلاب الفرقة الرابعة اللى اسسوا هذا المنتدى

على تخرجهم القريب باذن الله تعالى

ويارب نفضل متجمعيين فى الخير ومتحابيين فى الله الى الابد
ونفتكر بعض على طول

وفى الاول وفى الاخر دا يبقى مكانا الاساسى
تمنياتى للجميع بالتوفيق والنجاح والسعادة فى حياتكم المقبلة
المواضيع الأخيرة
» رسم الدوائر المقسمه
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالسبت 23 نوفمبر 2013, 3:13 pm من طرف sweed

» تصميمات فوتوشوب
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالإثنين 18 نوفمبر 2013, 9:31 pm من طرف مهندصلاح

» اقوى اسطوانة تجميعية لتعليم ICDL صوت وصورة
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالجمعة 13 يوليو 2012, 4:34 pm من طرف Mamdouh Salah

» كلمات قصيرة لكنها رائعة ..
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالخميس 07 يونيو 2012, 1:13 pm من طرف 7D

» تقارير د ماجد
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالإثنين 05 ديسمبر 2011, 9:40 pm من طرف 7D

» ملخص بسيط عن انواع السياحة
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالإثنين 10 أكتوبر 2011, 6:05 pm من طرف Golden koke

» كتاب ممتاز عن المحيطات والبحار
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالإثنين 10 أكتوبر 2011, 6:03 pm من طرف Golden koke

» الموضوع الاول
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالجمعة 07 أكتوبر 2011, 9:28 pm من طرف Golden koke

» معنى جزاك الله خير
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالجمعة 07 أكتوبر 2011, 9:19 pm من طرف مى محمد

» مثلث حلايب
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالجمعة 07 أكتوبر 2011, 8:33 am من طرف شروق المعايطة

» مجموعات الشعبة
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالخميس 06 أكتوبر 2011, 10:04 pm من طرف صبرى زيد

» كيف تعرف ان زوجتك تحبك
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالخميس 06 أكتوبر 2011, 12:43 am من طرف 7D

» موضوع رائع عن الثقه بالنفس
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالأربعاء 05 أكتوبر 2011, 7:02 pm من طرف مى محمد

» أهل القلوب البريئة
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالأربعاء 05 أكتوبر 2011, 6:54 pm من طرف مى محمد

»  حروف وحكم كونت اجمل العبارات
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالأربعاء 05 أكتوبر 2011, 6:49 pm من طرف مى محمد

» خامات للفوتوشوب ضوئيه رائعه جديده
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالإثنين 03 أكتوبر 2011, 1:49 pm من طرف 7D

» من اقوال الرسول الامين ((صور ))
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالسبت 01 أكتوبر 2011, 2:02 am من طرف مى محمد

» كتاب فى ال gis
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالسبت 01 أكتوبر 2011, 12:48 am من طرف 7D

» اتغير
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالجمعة 23 سبتمبر 2011, 9:35 pm من طرف 7D

» افكارنا .... علشان بكرة
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالخميس 22 سبتمبر 2011, 11:32 pm من طرف kato

مواضيع مماثلة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 51 بتاريخ الأربعاء 06 نوفمبر 2024, 10:40 pm

 

 المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
AHMED HELMY
عضو مآســـى
عضو مآســـى
AHMED HELMY


عدد المساهمات : 253
المزاج : يارب ننجح ياتتح

المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Empty
مُساهمةموضوع: المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت   المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالأربعاء 16 مارس 2011, 11:55 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]





من له الحق بالمشاركة في الاستفتاء ؟؟
لكل مواطن أو مواطنة مصرية بلغ ١٨ سنة حتى الأول من مارس 2011 ولا ينطبق علية أية من الموانع مباشرة الحقوق السياسية أن يدلي برأيه في الاستفتاء على تعديل الدستور
ببطاقة الرقم القومى وليس بالبطاقة الانتخابية
خطوات الاستفتاء وطريقة التصويت خطوة خطوة


1. قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك
2. ستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة. تأكد من أن البطاقة خالية من أي علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية. لا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة و لا تقبل بطاقة عليها أي علامة أو خالية من ختم اللجنة.
3. توجه وراء الساتر الداكن اللون لإبداء رأيك. ضع علامة واضحة على نعم أو لا . لا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة وإلا ستعتبر باطلة.
4. إطوي البطاقة و قم بتسليمها إلى أمين اللجنة ليضعها مباشرة في صندوق الاقتراع.
5. وقع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة.
ماذا اذا كنت بحاجة للمساعدة لتتمكن من التصويت؟
إذا كنت كفيفاً آو تعانى من إعاقة جسدية تحول دون تمكنك من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة بك ، فعليك أن تطلب المساعدة من رئيس اللجنة ، ويكون لك اختياران:


· إما أن تبلغ أعضاء اللجنة برايك شفاهة بحيث لا يسمعك غيرهم ، وفى هذه الحالة سيضع أمين اللجنة علامة على بطاقة بدلاً منك
أو


· أن تحدد لرئيس اللجنة الشخص الذى تريده أن يساعدك في وضع العلامة على البطاقة

المواد كالاتى:-

مادة 75: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية





النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
نقاط الاختلاف:

اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تسري على المرشحين وقد يفسر النص على جواز ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية لاستخدامه لفظ مصري على العموم وليس مصرية بالنسبة للزوجة وكذا تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجه وأصوله.
مادة 76: أسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية




النص قبل التعديل:


ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله

و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين
الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز
إعلان نتيجة الانتخاب
الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها
و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.
و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.


مادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية



النص قبل التعديل:


يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.


النص بعد التعديل:



يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


نقاط الاختلاف:



أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.

مادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب




النص قبل التعديل:


يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


النص بعد التعديل:



تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


نقاط الاختلاف:



أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان والذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى لمحكمة النقض وهو اختصاص أصيل لها يتم تفعيله وتأكيده تحقيقاً وفصلاً بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتباً أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير محكمة النقض ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره)

مادة 189: أحكام عامة وانتقالية



النص قبل التعديل:


لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
JULIET
مشرفه منتدى الخواطر
مشرفه منتدى الخواطر
JULIET


عدد المساهمات : 260
المزاج : الحمد لله

المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت   المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالخميس 17 مارس 2011, 2:02 pm

جزاك الله خيرا علي التوضيح والافاده

حقا استفدت كتير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
weber go to best
مشرف منتدى الشعر
مشرف منتدى الشعر
weber go to best


عدد المساهمات : 667

المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت   المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالخميس 17 مارس 2011, 2:24 pm

تسلم يا كبير علي التوضيح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
7D
Web MaSteR
Web MaSteR
7D


عدد المساهمات : 1478
المزاج : أحمد الله

المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت   المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالخميس 17 مارس 2011, 7:05 pm

شكرا كتير بجد افادة كبيرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://geography.own0.com
بنوته
عضو مآســـى
عضو مآســـى
بنوته


عدد المساهمات : 463
المزاج : قل لمن يحمل هما ان همك لن يدوم مثلما تفنى السعاده هكذا تفنى الهموم

المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت   المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالخميس 17 مارس 2011, 11:55 pm

شكرا للإفاده يا احمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
AHMED HELMY
عضو مآســـى
عضو مآســـى
AHMED HELMY


عدد المساهمات : 253
المزاج : يارب ننجح ياتتح

المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت   المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت Emptyالسبت 19 مارس 2011, 3:20 pm

شكرا لكم جميعا على مروركم

ويارب أكون ساعدت فى توضيح الموضوع

بس يارب نكون استفادنا

وقولنا رأينا اللى احنا مقتنعين بيه

ويارب تكون النتيجه فى الاخر فى مصلحة البلد دى

وربنا يعدى الفتره اللى جايه على خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المواد المعدلة فى الدستور وطريقة التصويت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدستور المصرى
» خطوات التصويت ف الاستفتاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
GeoGraphy :: المنتديات العامه :: 
منتدى المواضيـــــــع العامـــة والحوارية
-
انتقل الى: